فهرس الكتاب

الصفحة 1838 من 2899

ولا تجب على غير مكلف.

وتسقط عمّن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتُها.

ويصلي المريض قائمًا ثم قاعدًا ثم على جَنْب.

بابٌ صلاةُ التطوع:

هي أربع قبل الظهر وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاةُ الضحى، وصلاةُ الليل وأكثرها ثلاثَ عشرةَ ركعةً يوتر في آخرها بركعةٍ، وتحية المسجد، والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة.

بابٌ صلاةُ الجماعة:

هي آكد من السنن.

وتنعقد باثنين. وإذا كثُر الجمع كان الثواب أكثرَ.

وتصح بعد المفضول. والأولى أن يكون الإمام من الْخِيار.

ويؤم الرجل بالنساء، لا العكس؛ والمفترضُ بالمتنفل، والعكس.

وتجب المتابعة في غير مبطل.

ولا يؤم الرجل قومًا هم له كارهون. ويصلي بهم صلاةَ أخفهم.

ويقدَّم السلطانُ وربُّ المنزل، والأقرأ ثم العالم، ثم الأسنّ.

وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المأمومين.

وموقفهم خلفَه، إلا الواحدَ فعن يمينه. وإمامةُ النساء وسَطَ الصفّ.

وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء.

والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنُّهى.

وعلى الجماعة أن يُسَوُّوا صفوفهم، وأن يَسُدّوا الخلل، وأن يُتِمّوا الصفّ الأولَ ثم الذي يليه ثم كذلك.

بابٌ سجودُ السهو:

وهو سجدتان قبل التسليم، أو بعده وبإحرام وتشهد وتحليل.

ويشرع لترك مسنون، وللزيادة ولو ركعةً سهوًا، وللشكّ في العدد.

وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم.

بابٌ القضاءُ للفوائت:

إن كان الترك عمدًا لا لعذر فدَيْن الله أحقّ أن يُقضَى.

وإن كان لعذر فليس بقضاءٍ، بل أداء في وقت زوال العذر، إلا صلاةَ العيدين ففي ثانيهِ.

بابٌ صلاةُ الجمعة:

تجب على كل مكلف إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ.

وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلَها.

ووقتها وقت الظهر.

وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس، وأن يُنصتَ حالَ الخطبتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت