فهرس الكتاب

الصفحة 1842 من 2899

ومصرِفه في قوله تعالى: ( واعلموا أنَّما غنمتم من شيء ) الآية.

كتاب الصيام

يجب صيام رمضانَ لرؤية هلاله من عدل، أو إكمال عدة شعبانَ.

ويصوم ثلاثين يومًا ما لم يظهر هلال شوالٍ قبل إكمالها.

وإذا رآه أهل بلد لزِم على سائر البلاد الموافقة.

وعلى الصائم النية قبل الفجر.

بابٌ مبطلاتُ الصيام:

ويبطل بالأكل، والشرب، والجماع، والقيء عمدًا.

ويحرم الوِصال.

وعلى من أفطر عمدًا كفارة ككفارة الظِّهار.

ويُندب تعجيل الفطر وتأخير السُّحور.

فصل:

ويجب على من أفطر لعذر شرعيّ أن يقضيَ.

والفطر للمسافر ونحوِه رخصة، إلا إن خشي التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة.

ومن مات وعليه صوم صام عنه وليّه.

والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يُكَفّر عن كل يوم بإطعام مسكين.

والصائم المتطوع أمير نفسه؛ لا قضاءٌ عليه ولا كفارةٌ.

بابٌ صومُ التطوع:

يُستحب صيام سِتّ من شوّال، وتِسعِ ذي الحجة، ومحرمٍ، وشعبانَ، والإثنين والخميس، وأيامِ البيض.

وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم.

ويُكره صوم الدهر، وإفرادُ يوم الجمعة ويوم السبت.

ويحرم صوم العيدين، وأيام التشريق، واستقبال رمضانَ بيوم أو يومين.

بابٌ الاعتكافُ:

يُشرع.

ويصحّ في كل وقت في المساجد. وهو في رمضانَ آكدُ، لا سيَّما في العشر الأواخر منه.

ويستحب اجتهادٌ في العمل فيها، وقيام ليالي القدْر.

ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.

كتاب الحج

يجب على كل مكلفٍ مستطيعٍ فورًا. وكذلك العمرة.

وما زاد فهو نافلة.

الإحرام:

يجب تعيين نوع الحج بالنية، من تمتع أو قِران أو إفراد. والأول أفضلها.

ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. ومن كان دونها فمَهَلُّه من أهله، حتى أهلُ مكةَ منها.

محظورات الإحرام:

ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامةَ ولا البُرْنُسَ ولا السراويلَ، ولا ثوبًا مسَّه وَرْس ولا زعفرانٌ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت