ولا تنتقبُ المرأة ولا تلبس القُفّازين وما مسه الوَرْس والزعفرانُ.
ولا يتطيب ابتداءً. ولا يأخذ من شعره وبَشَره إلا لعذر.
ولا يرفُث ولا يفسُق ولا يجادل.
ولا يَنكِح ولا يُنكِح ولا يخطُب.
ولا يقتل صيداًَ. ومن قتله فعليه جزاءٌ مثلُ ما قتل من النَّعَم يحكم به ذوا عدل.
ولا يأكل ما صاده غيره، إلا إذا كان الصائد حلالًا ولم يصده لأجله.
ولا يَعضِد من شجر الحرم، إلا الإِذْخِرَ.
ويجوز قتل الفواسق الخمس.
وصيد حرم المدينة وشجرُه كحرم مكةَ، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سَلْبه حلالًا لمن وجده.
ويَحرم صيد وَجٍّ وشجرُه.
أعمال الحج:
وعند قدوم الحاج مكةَ يطوف للقدوم سبعةَ أشواط، يَرمُل في الثلاثة الأُوَل، ويمشي فيما بقِيَ. ويقبل الحجر الأسود، أو يستلمه بِمِحْجَن، ويقبل الْمِحْجَن ونحوَه. ويستلم الركن اليمانِيَّ.
ويكفي القارنَ طواف واحد وسعي واحد.
ويكون حالةَ الطواف متوضئًا ساترًا لعورته.
والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت.
ويُندب الذكر حالَ الطواف بالمأثور.
وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيمَ، ثم يعود إلى الركن فيستلمه.
فصل:
ويسعى بين الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ، داعيًا بالمأثور.
وإذا كان متمتعًا صار بعد السعي حلالًا. حتى إذا كان يومَ التَّرْوِيَة أهلَّ بالحج، وتوجه إلى مِنَى وصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
فصل:
ثم يأتي عرفةَ صبحَ يوم عرفةَ ملبيًا مكبرًا.
ويجمع العصرين فيها ويخطُب.
ثم يُفِيض من عرفةَ بعد الغروب.
ويأتي المزدلفةَ، ويجمع فيها بين العشاءين، ويبيت بها. ثم يصلي الفجر، ويأتي الْمَشعرَ الحرلم فيذكرُ الله عندَه، ويقف به إلى قبل طلوع الشمس.
ثم يدفع حتى يأتِيَ بطن مُحَسِّرَ.
ثم يسلُكُ الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة، مثلِ حصى الْخَذْف.