ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، إلا النساءَ والصبيانَ، فيجوز لهم قبلَ ذلك.
ويحلق رأسه أو يقصره، فيحل له كلّ شيء إلا النساءَ.
ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرميَ، فلا حرج.
ثم يرجع إلى مِنَى، فيبيت بها ليالِيَ التشريق.
ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمراتِ الثلاثَ، بسبع حصياتٍ، مبتدئًا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرةِ العقبة.
ويستحب لمن يَحُجّ بالناس أن يخطُبَهم يومَ النحر، وفي وسَط أيام التشريق.
ويطوف الحاجّ طوافَ الإفاضة - وهو طواف الزيارة - يومَ النحر.
وإذا فرغ من أعمال الحج وأراد الرجوع طاف للوداع وجوبًا، إلا أنه خُفّف عن الحائض.
بابٌ الهديُ:
والهدي أفضله البَدَنَة ثم البقرة ثم الشاة.
وتجزئ البَدَنَة والبقرة عن سبعة.
ويجوز للمُهدِي أن يأكلَ من لحم هديه، ويركبَ عليه.
ويُندب إشعاره وتقليده.
ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
بابٌ العمرةُ المفردة:
يُحرم لها من الميقات. ومن كان في مكةَ خرج إلى الْحِلِّ.
ثم يطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر.
وهي مشروعة في جميع السَّنة.
كتاب النكاح
يُشرع لمن استطاع الباءة. ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.
والتَّبَتُّل غير جائز، إلا لعجز عن القيام بما لا بدَّ منه.
وينبغي أن تكون المرأة ودودًا ولودًا بكرًا ذاتَ جمال وحسَب ومال ودين.
وتُخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبَر حصول الرضا منها، لمن كان كفُؤًا. والصغيرة تُخطب إلى وليها، ورضى البكر صمتها.
وتحرم الْخِطبة في العِدة، وعلى الْخِطبة.
ويستحب النظر إلى المخطوبة.
ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون عاضلًا أو غيرَ مسْلم.
ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح، ولو واحدًا.
فصل:
نكاح المتعة منسوخ. والتحليل حرام، وكذلك الشِّغار.
ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة، إلا أن يُحلّ حرامًا أو يحرّم حلالًا.
بابٌ الْمُحَرَّماتُ في النكاح: