فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 2899

وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملًا فبالوضع.

ولا عِدة على غير مدخولة.

والأمة كالحرة.

وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، والمكثُ في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره.

وامرأة المفقود تَرَبَّصُ أربعَ سنين، ثم تعتد عِدة الوفاة. وهي امرأته ما لم تتزوج.

بابٌ استبراءُ الإماء:

يجب استبراء الأمَة الْمَسْبِيَّة والْمُشْتَراة ونحوهما بِحَيْضَة إن كانت حائضًا، والحاملِ بوضع الحمل، ومنقطعةِ الحيض حتى يتبين عدم حملها.

ولا تستبرأ بِكر ولا صغيرة مطلقًا.

ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه.

بابٌ النفقةُ:

تجب على الزوج للزوجة، والمطلَّقةِ رَجْعِيًّا؛ لا بائنًا ولا في عِدة الوفاة، فلا نفقة ولا سُكنى إلا أن تكونا حاملتين.

وتجب على الوالد الْمُوسِر لولده الْمُعْسِر، والعكسُ، وعلى السيد لمن يملكه.

ولا تجب على القريب لقريبه، إلا من باب صلة الرَّحِم.

ومن وجبت نفقته وجبت كُسوته وسُكْناه.

بابٌ الرَّضَاعُ:

إنما يثبت حكمه بخمس رَضَعَاتٍ، مع تيقّن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفِطام.

ويحرم به ما يحرم بالنسب.

ويُقبل قول المرضِعة.

ويجوز إرضاع الكبير - ولو كان ذا لحية - لتجويز النظر.

بابٌ الحضانةُ:

الأَوْلى بالطفل أمُّه ما لم تنكِحْ، ثم الخالة، ثم الأبُ، ثم يعيّن الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحًا.

وبعد بلوغ سن الاستقلال يخيّر الصبي بين أبيه وأمه.

فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة.

كتاب البيع

المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت