فهرس الكتاب

الصفحة 1854 من 2899

والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر.

ويحرم بالمحرَّمات.

ويكره الاكتواء.

ولا بأس بالحجامة، وبالرُّقية بما يجوز من العين وغيرها.

كتاب الوِكالة

يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكّل غيره في كل شيء، ما لم يمنع منه مانع.

وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكِّله كانت الزيادة للموكِّل.

وإذا خالفه إلى ما هو أنفعُ أو إلى غيره ورضيَ به صحَّ.

كتاب الضَّمانة

يجب على من ضمِن على حيّ أو ميت تسليمُ مالٍ أن يغرمَه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته.

ومن ضمِن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره، وإلا غرِم ما عليه.

كتاب الصلح

هو جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرّم حلالًا.

ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول، وعن الدمِ بالمال بأقلَّ من الديَة أو أكثرَ، ولو عن إنكار.

كتاب الْحَوالة

من أحيل على مَليءٍ فلْيحتلْ.

وإذا مَطَل الْمُحال عليه أو أفلس، كان للمُحال أن يطالب الْمُحِيل بدينه.

كتاب المفلس

يجوز لأهل الدَّين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول.

ومن وجد ماله عنده بعينه، فهو أحق به.

وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دَيْنه، كان الموجود أُسْوةَ الغُرَماء.

وإذا تبين إفلاسه، فلا يجوز حبسه.

ولَيُّ الواجد ظلم يُحلّ عِرضه وعقوبته.

ويجوز للحاكم أن يحجُره عن التصرف في ماله، ويبيعَه لقضاء دَيْنه.

وكذلك يجوز له الحجر على المبذِّر، ومن لا يحسن التصرف.

ولا يُمَكَّن اليتيم من التصرف في ماله حتى يُؤنس منه الرُّشْد.

ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف.

كتاب اللُّقَطَة

من وجد لُقَطَة فلْيَعرِف عِفاصها ووِكَاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عَرَّفها حولًا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمنُ مع مجيء صاحبها.

ولُقَطَة مكةَ أشدّ تعريفًا من غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت