فهرس الكتاب

الصفحة 1853 من 2899

يُشرع للآكل التسمية، والأكل باليمين، ومن حافّتَيِ الطعام لا من وَسَطه، ومما يليه، ويلعقَ أصابعه والصَّحْفَةَ، والحمدُ عند الفراغ والدعاءُ.

ولا يأكل متكئًا.

كتاب الأشربة

كل مُسكر حرام. وكل مُفَتِّر حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام.

ويجوز الانتباذ في جميع الآنية.

ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين.

ويحرم تخليل الخمر.

ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. ومَظِنّة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام.

وآداب الشرب أن يكون ثلاثةَ أنفاس، وباليمين، ومن قعود، وتقديمُ الأيمن فالأيمن، ويكونَ الساقي آخرَهم شربًا، ويسمِّيَ في أوله، ويحمَدَ في آخره.

ويُكره التنفس في السِّقاء، والنفخ فيه، والشرب من فمه.

وإذا وقعتِ النجاسة في شيء من المائعات لم يحلَّ شربه، وإن كان جامدًا أُلقيَتْ وما حولها.

ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.

كتاب اللباس

ستر العورة واجب في الملإ والخلاء.

ولا يلبس الرجلُ الخالصَ من الحرير إذا كان فوق أربع أصابعَ، إلا للتداوي، ولا يفترشه، ولا المصبوغَ بالمعصفر، ولا ثوبَ شُهْرة، ولا ما يختص بالنساء، ولا العكسُ.

ويحرم على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، لا بغيره.

كتاب الأضحية

تشرع لأهل كل بيت.

وأقلها شاة.

ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق.

وأفضلها أسمنها.

ولا يجزئ ما دون الْجَذَع من الضأن، ولا الثَّنِيِّ من الْمَعْز، ولا الأعورُ، والمريض، والأعرج، والأعجف، وأعضَب القرن والأذن.

ويتصدق منها ويأكل ويدَّخر.

والذبح في المصلَّى أفضل.

ولا يأخذ مَن له أضحيَة من شعره وظُفْره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحيَ.

بابٌ الوليمةُ:

هي مشروعة.

وتجب الإجابة إليها.

ويُقدَّم السابق، ثم الأقرب بابًا.

ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية.

فصل:

والعقيقة مستحبة.

وهي شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى، يومَ سابعِ المولود.

وفيه يسمَّى، ويُحلق رأسه ويُتصدّق بوزنه ذهبًا أو فضة.

كتاب الطبّ

يجوز التداوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت