ويكفي إقراره مرةً، أو شهادة عدلين ولو على القَيْء.
وقتله في الرابعة منسوخ.
فصل:
والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدًّا ثابتٌ بحبس أو ضرب أو نحوِهما.
ولا يجاوز عشَرَةَ أسواط.
بابٌ حدُّ المحارب:
وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القتل، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو النفي من الأرض.
يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحًا، لكل من قطع طريقًا - ولو في المصر - إذا كان قد سعى في الأرض فسادًا.
فإن تاب قَبل القدرة عليه سقط عنه ذلك.
بابٌ من يستحق القتل حدًا:
هو الْحَربِيّ، والمرتد، والساحر، والكاهن، والسابُّ لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعنُ في الدين والزنديقُ بعد استِتَابتهم، والزاني الْمُحصَن واللُّوطِيّ مطلقًا، والمحارب.
كتاب القِصاص
يجب على المكلّف المختار العامد، إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الديَة.
وتقتل المرأة بالرجل، والعكس؛ والعبد بالحر، والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل، لا العكس.
ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها، والجروح مع الإمكان.
ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويُلْزَم نصيبُ الآخرين من الديَة.
فإذا كان فيهم صغير يُنتَظِر في القصاص بلوغُه.
ويَهدُر ما سببه من الْمَجْنِيِّ عليه.
وإذا أَمسك رجلٌ وقَتل آخرٌ، قُتل القاتلُ وحُبس الممسِكُ.
وفي قتل الخطإ الديَة والكفارة. وهو ما ليس بعمد، أو من صبي، أو مجنون.
وهي على العاقلة، وهم العَصَبَة.
كتاب الديَات
دِيَة الرجل المسلم مِئة من الإبل، أو مِئَتا بقرة، أو ألفا شاةٍ، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألفِ درهم، أو مِئَتا حُلَّة.
وتغلظ ديَة العمد وشِبْهِهِ، بأن يكون الْمِئَة من الإبل في بطون أربعين منها أولادُها.
ودِيَّة الذِّمِّيّ نصف دِيَة المسلم. ودِيَة المرأة نصف دِيَّة الرجل. والأطراف وغيرها كذلك، في الزائد على الثُّلُث.