وتجب الديَة كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها.
وكذلك تجب كاملةً في الأنف واللسان والذَّكَر والصُّلْب.
وأَرْش الْمَأمُومَة والجْائِفة ثُلُث دِيَة الْمَجنِيّ عليه.
وفي الْمُنَقِّلَة عُشْر الديَة ونصف عشرها.
وفي الهاشمة عشرها.
وفي كل سِنٍّ نصف عشرها. وكذا في الْمُوضِحَة.
وما عدا هذه المسماةِ فيكون أَرْشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبًا.
وفي الجنين إذا خرج ميْتًا الغُرَّة.
وفي العبد قيمته، وأُرُشه بحسَبها.
بابٌ القَسامة:
إذا كان القاتل من جماعةٍ محصورين ثبتت.
وهي خمسون يمينًا، يختارهم ولِيّ القتيل.
والديَة إن نكلوا عليهم. وإن حلفوا سقطت. وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.
كتاب الوصية
تجب على من له ما يوصي فيه.
ولا تصحّ ضِرارًا، ولا لوارث، ولا في معصيةٍ.
وهي في القُرَبِ من الثُّلُث.
ويجب تقديم قضاء الدَّيْن.
ومن لم يترك ما يقضي دَيْنه قضاه السلطان من بيت المال.
كتاب المواريث
هي مُفَصَّلَة في الكتاب العزيز.
ويجب الابتداءُ بذوي الفروض الْمُقَدَّرَة. وما بقي فلِلعَصَبَة.
والأخَوَات مع البنات عَصَبَة.
ولبنت الابن مع البنت السُّدُس تكمِلةَ الثُّلُثين. وكذا الأخت لأبٍ مع الأخت لأبوين.
وللجدة أو الجدات السُّدُس، مع عدم الأم. وهو للجَدّ مع من لا يُسقِطه.
ولا ميراثَ للإخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأبِ. وفي ميراثهم مع الجدّ خلاف. ويرثون مع البنات إلا الإخوةَ لأمّ. ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخِ لأبوين.
وأولو الأرحام يتوارثون. وهم أقدم من بيت المال.
فإن تزاحمتِ الفروض، فالعَوْل.
ولا يرث ولد الملاعِنة والزانيةِ إلا من أمّه وقرابتها. والعكسُ.
ولا يرث المولود إلا إذا استهلّ.
وميراث العتيق لِمُعتِقه. ويسقط بالعَصَبات. وله الباقي بعد ذوي السهام.
ويحرم بيع الولاء وهبته.
ولا توارثَ بين أهل مِلَّتين.
ولا يرث القاتل المقتول.