فهرس الكتاب

الصفحة 1867 من 2899

فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الأخيرة إلى ثلث الليل فإذا ذهب ثلث الليل [خرج] وقت الاختيار ووقت الضرورة [مبقى] إلى أن يطلع الفجر الثاني وهو البياض الذي يبد من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده.

فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها مع الضرورة.

والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر.

وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب

الشمس صلوا الظهر والعصر وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة.

والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه والله أعلم.

باب الآذان

قال ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى آذان بلال وهو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله:

والإقامة الله أكبر الله اكبر أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

ويسترسل في الأذان ويحدر الإقامة.

ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين.

وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت

ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا فإن أذن جنبا أعاد.

ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد.

ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يسرته إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت