فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 2899

وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع1 أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة2 إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم.

ـــــــ

1 تبيع: ذات الحول.

2 مسنة: ذات الحولين.

باب صدقة الغنم

وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس1 ولا هرمة2 ولا ذات عوار ولا الربى3 ولا الماخض4 ولا الأكولة5 وتعد عليهم

ـــــــ

1 تيس: الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أتى عليه حول.

2 هرمة أب التي سقطت أسنانها.

3 الربى: أي الشاة تربي في البيت للبنها والرثبال: الأسد والذئب الخبيث ولص رئبال: جرىء مترصد بالشر ومن تلده أمه وحده وهو المراد.

4 الماخض: أي التي حان ولادها ومخضت الحامل - مخضا- ومخاضا: دنا ولادها وأخذها الطلق فهي ماخض.

5 الأكولة: الشاة التي تعزل للأكل والأكيلة: ما يسمن من الأنعام ليذبح ويؤكل.

السخلة1 ولا تؤخذ منهم.

ويؤخذ من المعز الثني2 ومن الضأن الجذع فإن كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز.

وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص.

وإن اختلطوا في غيره هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة.

والصدقة لا تجب إلا على الأحرار من المسلمين والصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت