فهرس الكتاب

الصفحة 1882 من 2899

والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه ولا زكاة على مكاتب فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن كان نصابا وإن أدى وبقي في يده نصاب للزكاة استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

ولا يجوز تقدمة الزكاة ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقيها فمات المعطي قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه.

ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا.

ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل

ـــــــ

1 السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد والمراد بها الوليدة.

2 الثنى: ماله سنة

ولا للزوج والزوجة ولا لكافر ولا لمملوك إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليهم ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل وإن أعطاها كلها في صنف منها أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى.

ولا يخرج الصدقة من بلدها إلى بلد يقصر في مثله الصلاة.

وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول.

وكذلك إذا باع مائتي درهم بعشرين دينارا أو عشرين دينارا بمائتي درهم فلا تبطل الزكاة بانتقالها ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرار من الزكاة لم تبطل عنه بانتقالها.

والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان تلف المال فرط أو لم يفرط ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن.

باب زكاة الثمار

وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ففيه العشر إن كان سقيه من السماء أو السيوح1.

ـــــــ

1 السيوح: جمع سيح وهو الماء الجاري الطاهر - والمقصود- سقي بالراحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت