فهرس الكتاب

الصفحة 1883 من 2899

وإن كان سقي بالدوالي والنواضح1 وما فيه الكلف فنصف العشر.

والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي.

والأرض أرضان صلح وعنوة2 فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم.

وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق3 وكذلك القطنيات4 وكذلك الذهب والفضة.

وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من كل صنف على انفراد إذا كان منصبا للزكاة والله أعلم.

ـــــــ

1 الدوالي والنواضح: السقي بآلة كااسياقية.

2 صلح وعنوة: الصلح هي الأرض التي فتحت صلحا. والعنوة هي التي فتحت عنوة بالقتال.

3 الوسق: هي مكيلة معلومة، وهو ستون صاعا وهو خمسة أرطال وثلث

* النصاب في الزرع: 5 أوسق *60 صاع = 300 صاعا. = 50 كيلة

4 القطنيات: هي الفول والعدس والحمص وما إليها.

باب زكاة الذهب والفضة

ولا زكاة فيما دون المائتي درهم1 إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فتتم به.

ـــــــ

1 مقدار المائتي درهم: ودرهم الفضة = 48 حبة = 976 و 2 غرام

ودرهم الأشياء = 51 حبة = 171 و3 غرام

ودرهم البغلي = 64 حبة = 776 و 3 غرام.

وكذلك دون العشرين مثقالا1 فإذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن قلت.

وليس في حلي المرأة زكاة إذا كانت ممن تلبسه أو تعيره وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة.

وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه له وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا أو من الورق مائتي درهم أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته والله أعلم.

ـــــــ

1 مقدار العشرين مثقالا: المثقال يساوي مازنته في عصرنا 4/4 جرام ذهب إذن فالنصاب 20x 4و4= 88 جراما.

باب زكاة التجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت