فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا جنب6 ولا جلب".
ـــــــ
1 السبق: يعني المسابقة وتكون بالعدو"الجرى"بين الأشخاص كما تكون بالسهام والأسلحة وبالخيل والبغال والحمير
2 الرمي: بالسهم والرماح قديما وبأسلحة الرماية حديثا.
3 الحافر: الحافر من الحيوان: ما يقابل القدم من الإنسان أو حفر الأرض أثار ترابها بحديدة أو نحوها"الخيل"
4 النصل: السهم
5 الخف: أخفاف وخفاف، هو للجمل ونحوه بمنزلة الحافر للفرس"الإبل"
6 الجنب والجلب: الجنب هو أن يجنب فرسا إلى فرسه إذا فترت تحول إلى المجنوب
كتاب الأيمان والنذور
ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو لا يفعل شيئا ففعله فعليه كفارة فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق.
ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه لان الذي أتى به أعظم من أن يكون فيه الكفارة والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم
يكن فلا كفارة عليه لأنه من لغو اليمين إلا أن يكون اليمين بالطلاق أو العتاق فيلزمه الحنث. قال واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ملكه أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج عن الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيء من ماله أو بنحر ولده أو يقول اقسم بالله أو اشهد بالله أو أعزم بالله أو بأمانة الله.
عز وجل ولو حلف بهذه الأيمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة لزمه في كل واحدة اليمينين كفارتها.