فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبعد أن رميت فالهدي انحر ... وبعد نحر فانحرن أو قصِّر
والحلق في حق الرجال أفضل ... وللنسا التقصير قط نقلوا
وبعد ذا له يحل كل ما ... في حال الإحرام عليه حرما
إلا النسا ثم إلى الطواف ... أفض وذا فرض بلا منافي
ولم يجئ في ذا الطواف الرمل ... عن النبي بل نفيه قد نقلوا
وليسع ذو تمتع والمفرد ... يكفيه والقارن سعي واحد
وقيل للقارن سعيان وقيل ... للكل سعي واحد ثم الدليل
يدل للأول بالتصريح ... بدون شك وهو في الصحيح
ومن يقدم أو يؤخر وهو لا ... يشعر لا تحريج فيما فعلا
كحالق من قبل أن ينحر ما ... أهدى ومن ينحر قبل أن رمى
وفي منى ليالي التشريق ... فبت هديت أوضح الطريق
والجمرات ارم على التوالي ... في كل يوم عقب الزوال
إحدى وعشرين لكل منها ... سبع وبالتكبير اصحبنها
ابدأ بدنياها فوسطاها ومن ... بعدهما الكبرى بنص لم يهن
وعند الأوليين للدعاء قف ... وبدما رميت الأخرى فانصرف
باب حكم أهل الأعذار وبيان النفر وطواف الوداع
وضعفة ونحوهم قد قدموا ... ليلة جمع وقفوا ثم رموا
وفي الليالي من منى السقاة ... بمكة عن رخصة قد باتوا
وللرعاة رمي يوم الثاني ... مع ثالث يجزي بلا نكران
وجاز في يومين من تعجلا ... وذو تأخر لنص انزلا
وعند نفر للوداع طوفا ... إلا لحائض فعنها خففا
والمحصب المبيت نقلا ... فقيل للتشريع ذا وقيل لا
باب ما يلزم فيه الفدية
وهاك خذ أحكام ما أخل به ... من بعض ما قدمت فاحفظ وانتبه
فللمريض الحلق جائز كذا ... لكائن من راسه به أذى
لكن عليه فدية صيام ... ثلاثة الأيام أو إطعام
لستة من المساكين ادفع ... إليهمو ثلاثة من آصع
أو نسك شاة كما قد بينا ... في الآي والسنة عن نبينا
والحكم فيمن فاته الوقوف ... قد جاء فيه الأثر الموقوف
عن عمر الفاروق وهو أن يحل ... بعمرة ثم عليه أن يهل
بالحج قابلًا ولازم فع ... عليه مثل فدية التمتع
أما متى فوت وقوف عرفهْ ... فهو خروج ليلة المزدلفه