أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني
عَنْهُ أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذي الشَّانِ
النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ
عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ
أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ
أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ
مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ
وَمُسْلِمٌ بَعْدُ ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ
أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ
وَلَمْ يَعُمَّاهُ ولكن قَلَّمَا
عِنْدَ ابْنِ الاخْرَمِ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا
وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ
لَمْ يَفُتِ الخَمسَةَ إلاَّ النَّزْرُ
وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي
أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ أَلفِ أَلْفِ
وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ
لَهَا وَمَوْقُوْفٍ وفي البُخَارِي
أَرْبَعَةٌ آلافِ والمُكَرَّرُ
فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفًا ذَكَرُوا
الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ
وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ
صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصُّ
بِجَمْعِهِ نَحوَ ابْنِ حِبَّانَ الزَّكِيْ
وَابنِ خُزَيْمَةَ وَكَالمُسْتَدْرَكِ
عَلى تَسَاهُلٍ - وَقَالَ: مَا انْفَرَدْ
بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ
بِعِلَّةٍ ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا
يَليْقُ ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما
الْمُسْتَخْرَجَاتُ
وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ كَأَبي
عَوَانَةٍ وَنَحْوِهِ ، وَاجْتَنِبِ
عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا
إذْ خَالَفتْ لَفْظًا وَمَعْنىً رُبَّمَا
وَمَا تَزِيْدُ فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه
فَهْوَ مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ
وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا
وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا
مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ
وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا
ثُمَّ البُخَارِيُّ ، فَمُسْلِمٌ ، فَمَا
شَرْطَهُمَا حَوَى ، فَشَرْطُ الجُعْفِي
فَمُسْلِمٌ ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي