في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ
مِنْ رَأيٍ اقوَى قَالهُ ابْنُ مَنْدَهْ
وَالنَّسَئي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا
عَليْهِ تَرْكًَا ،مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ
وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا
فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلًا صَرِيْحَا
وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ
عَلى المَسَانِيْدِ ، فَيُدْعَى الجَفَلَى
كَمُسْنَدِ الطَّيَالَسِيْ و أحْمَدَ
وَعَدُّهُ لِلدَّارِميِّ انْتُقِدَا
والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ
بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا
وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ
وَاسْتُشْكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في
مَتْنٍ ، فَإنْ لَفْظًا يَرِدْ فَقُلْ: صِفِ
بِهِ الضَّعِيْفَ ، أوْ يَرِدْ مَا يَخْتَلِفْ
سَنَدُهُ ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ ؟
وَ لأبي الفَتْحِ في الاقْتِرَاحِ
أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلاَحِ
وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ
كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لاَ يَنْعَكِسْ
وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ
حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ
القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ
أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ
مَرْتَبَةَ الحُسْنِ ، وإنْ بَسْطٌ بُغِي:
فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ
وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ ، وَضَمُّوْا
سِوَاهُما فَثَالِثٌ ، وَهَكَذَا
وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا
قِسْمٌ سِوَاهَا ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي
قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي
وَعَدَّهُ البُسْتِيُّ فِيما أوْعَى
لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا
الْمَرْفُوْعُ
وَسَمِّ مَرْفُوْعًا مُضَافًا لِلنَّبي
وَاشتَرَطَ الخَطِيْبُ رَفْعَ الصَّاحِبِ
وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ
فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ
الْمُسْنَدُ