وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ
لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ
وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا
شَرْطٌ بِهِ الحَاكِمُ فِيهِ قَطَعَا
الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ
وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ
فَسَمِّهِ مُتَّصِلًا مَوْصُوْلا
سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ
وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ
الْمَوْقُوْفُ
وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ
بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ
وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر
وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبرْ
الْمَقْطُوْعُ
وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي
وَفِعْلَهُ ، وَقَدْ رَأى للشَّافِعِي
تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ
قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ البَردَعِي
فُرُوْعٌ
قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ أوْ
نَحْوَ أُمِرْنَ حُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَلَوْ
بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ
عَلى الصَّحِيْحِ ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
وَقَوْلُهُ كُنَّا نَرَى إنْ كانَ مَعْ
عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
وَقِيْلَ:لا،أوْ لا فَلا،كَذاكَ لَه
ولِلخَطِيْبِ قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
مَرفُوعًا الحَاكِمُ و الرَّازِيُّ
ابنُ الخَطِيْبِ ،وَهُوَ القَوِيُّ
لكنْ حَدِيْثُ كانَ بَابُ المُصْطَفَى
يُقْرَعُ بالأظفَارِ مِمَّا وُقِفَا
حُكْمًا لَدَى الحَاكِمِوالخَطِيْبِ
وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ
وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي
رَفْعًَا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ
وَقَوْلُهُمْ يَرْفَعُهُ يَبْلُغُ بِهْ
روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ
وَإنْ يَقُلْ عَنْ تَابعٍ فَمُرْسَلٌ
قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا
تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ
نَحْوُ أُمِرْنَ مِنْهُ للغَزَالي
وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا