فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 2899

يُقَالُ رَأيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى

مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى

فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا

وَمَا رَوَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ

مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ

كَرَّرَ قَالَ بَعْدُ ، فَالخَطِيْبُ

رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ

الْمُرْسَلُ

مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ

مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ

أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ

وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ

وَاحتَجَّ مَاِلِكٌ كَذا النُّعْمَانُ

وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا

وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ ؛

لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ

وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ

وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ

لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ

بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ

مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ

نَقْبَلْهُ ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ

و الشَّافِعِيُّ بِالكِبَارِ قَيَّدَا

وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا

وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ

وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ

فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ

فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ

وَرَسَمُوا مُنْقَطِعًا عَنْ رَجُلِ

وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ

أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ

فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ

الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ

قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ

وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ ، وَقَالا:

بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا

وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ

فَصَاعِدًا ، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ

حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا

وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا

الْعَنْعَنَةُ

وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت