مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ ، والِلِّقَا عُلِمْ
وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا
و مُسْلِمٌ لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا
لكِنْ تَعَاصُرًا ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ
طُوْلُ صَحَابَةٍ ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ
مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالاخْذِ عَنْهُ ،
وَقيْلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ
مُنْقَطِعٌ ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ ،
وَحُكْمُ أَنَّ حُكمُ عَنْ فَالجُلُّ
سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا البَرْدِيْجِيْ
حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ
قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأى ابْنُ شَيْبَهْ
كَذا لَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ
قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا
رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا
يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى
بقَالَ أو عَنْ أو بأنَّ فَسَوَا
وَمَا حُكِي عَنْ أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ
وَقَولِ يَعْقُوبٍ عَلَى ذا نَزِّلِ
وَكَثُرَ استِعْمَالُعَنْ في ذَا الزَّمَنْ
إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ
تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ
وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ
وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ
أنْ صَحَّحُوْهُ ، وَقَضَى البُخَارِيْ
بِوَصْلِ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ
مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
وَقِيْلَ الاكْثَرُ ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ
ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ ، أوْ
مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ ، وَرَأَوْا
أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ
مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا ،كَما حَكَوْا
التَّدْلِيْسُ
تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ
حَدَّثَهُ ، وَيَرْتَقِي بـ مَنْ وَ أَنْ
وَقَالَ: يُوْهِمُ اتِّصَالًا ، وَاخْتُلِفْ
فِي أَهْلِهِ ، فَالرَّدُّ مُطْلَقًا ثُقِفْ
وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا