ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا
وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كالاعْمَشِ
وَ كهُشَيْمٍ بَعْدَهُ وَفَتِّشِ
وَذَمَّهُ شُعْبَةُ ذُو الرُّسُوْخِ
وَدُوْنَهُ التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ
أنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لا يُعْرَفُ
بِهِ ، وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ
فَشَرُّهُ للضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا
وَكالخَطِيْبِ يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا
و الشَّافِعيْ أثْبَتَهُ بِمَرَّةِ
قُلْتُ: وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ
الشَّاذُّ
وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ
فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ
وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ
كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ وَالهِبَةِ
وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ
تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ
واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ
يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ
عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ
الْمُنْكَرُ
وَالْمُنكَرُ:الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ
أَطْلَقَ ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ
إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ
فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ
نَحْوَ كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ الخَبَرْ
وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ
قُلْتُ: فَمَاذَا ؟ بَلْ حَدِيْثُ نَزْعِهْ
خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ
الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ
الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ
شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ
عَنْ شَيْخِهِ ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ
مُعْتَبَرٍ بِهِ ، فَتَابِعٌ ، وَإنْ
شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا
وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا ، ثُمَّ إذَا
مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ