مُعَلَّلًا ، وَلاَ تَقُلْ: مَعْلُوْلُ
وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْبَابٍ طَرَتْ
فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ
تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ
مَعَ قَرَائِنٍ تُضَمُّ ، يَهْتَدِيْ
جِهْبَذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى
تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ
أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ ، أوْ مَتْنٌ دَخَلْ
في غَيْرِهِ ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ
ظَنَّ فَأمْضَى ، أوْ وَقَفْ فأحْجَمَا
مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا
وَهْيَ تَجِيءُ غَالِبًا في السَّنَدِ
تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ
أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ ،وَقَدْ لاَ يَقْدَحُ
كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار صَرَّحُوا
بِوَهْمِ يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ: أبْدَلا
عَمْر بـ عَبْدِ اللهِ حِيْنَ نَقَلا
وَعِلَّةُ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ
إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ
وَصَحَّ أنَّ أَنَسًا يَقُوْلُ: لا
أحْفَظُ شَيْئًا فِيهِ حِيْنَ سُئِلاَ
وَكَثُرَ التَّعْلِيْلُ بِالإرْسَالِ
لِلوَصْلِ إنْ يَقْوَ عَلَى اتِّصَالِ
وَقَدْ يُعِلُّوْنَ بِكُلِّ قَدْحِ
فِسْقٍ ، وَغَفْلَةٍ ، وَنَوْعِ جَرْحِ
وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ العِلَّةِ
لِغَيْرِ قادحٍ كَوَصْلِ ثِقَةِ
يَقُوْلُ: مَعْلُوْلٌ صَحِيْحٌ كَالذّيْ
يَقُوْلُ: صَحَّ مَعْ شُذُوْذٍ احْتَذِيْ
وَالنَّسْخَ سَمَّى التِّرْمِذِيُّ عِلَّهْ
فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهْ
الْمُضْطَرِبُ
مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا
مُخْتَلِفًا مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا
في مَتْنٍ اوْ في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ
فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ
بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا
وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا
كَالخَطِّ للسُّتْرَةِ جَمُّ الخُلْفِ
والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ
الْمُدْرَجُ
المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ