فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ
مُعْتَمَدًا ، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ
أَمَّا إذا نَاولَ وَ اسْتَرَدَّا
فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى
مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ
وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ
عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ
عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ
أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِرًا وَقِدْمَا
أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا
أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ
مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ
صَحَّ وَإِلاَّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا
وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا
ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ
يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ
وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ
قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ
كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ ؟
وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلاَ
فَمَالِكٌ وَابْنُ شِهَابٍ جَعَلاَ
إِطْلاَقَهُ حَدَّثَنَ وَأَخْبَرَ
يَسُوْغُ وَهْوَ لاَئِقٌ بِمَنْ يَرَى
الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ بَلْ أَجَازَه
بَعْضُهُمُ في مُطْلَقِ الإِجَازَهْ
وَالْمَرْزُبَانِيْ وَأبو نُعَيْمِ
أَخْبَرَ، وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْمِ
تَقْيِيْدُهُ بِمَا يُبيِنُ الْوَاقِعَا
إِجَازَةً تَنَاولًا هُمَا مَعَا
أَذِنَ لِي، أَطْلَقَ لِي، أَجَازَنِي
سَوَّغَ لِي، أَبَاحَ لِي، نَاولَنِي
وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ
إِطَلاَقَهُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ
وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفَظٍ مُوْهِمْ
شَافَهَنِي كَتَبَ لِي فَمَا سَلِمْ
وَقَدْ أَتَى بِ خَبَّرَ الأوزَاعِيْ
فِيْهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ
وَلَفْظُ أَنْ اخْتَارَهُ الْخَطَّابي
وَهْوَ مَعَ الإِسْنَادِ ذُوْ اقْتِرَابِ
وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الإِجَازَهْ
أَنْبَأَنَ كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ