فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَاخْتَارَهُ الْحَاكِمُ فِيْمَا شَافَهَهْ
بِالإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ
وَاسْتَحْسَنُوْا لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَحا
أَنْبَأَنَ إِجَازَةً فَصَرَّحَا
وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ
إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ
سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ
وَحَرْفُ عَنْ بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ
وَفِي الْبُخَارِيْ قَالَ لِي: فَجَعَلَهْ
حِيْرِيُّهُمْ لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ
الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ
ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ
بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ
لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا
أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا
صَحَّ عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ
قَالَ بِهِ أَيُّوْبُ مَعْ مَنْصُورِ
وَالْلَيْثُ وَالسَّمْعَانِ قَدْ أَجَازَهْ
وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ
وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا
وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا
وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ
خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ
قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا
لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى
فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا
أَخْبَرَنَ ، حَدَّثَنَ جَوَازَا
وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ بِالْكِتَابَهْ
وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ
السَّادِسُ: إِعْلاَمُ الشَّيْخِ
وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا
يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ ؟ فَجَزَمَا
بِمَنْعِهِ الطُّوْسِيْ وَذَا الْمُخْتَارُ
وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيْجٍ صَارُوْا
إلى الْجَوَازِ وَ ابْنُ بَكْرٍ نَصَرَهْ
وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْمًا ذَكَرَهْ
بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ
لَمْ يَمْتَنِعْ ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ
وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ
لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ