كِتَابَهُ، وَيُحْسِنِ الْعِنَايَهْ
بِغَيْرِهَا بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا
أَوْ رَمْزَ اوْ يَكْتُبُهَ مُعْتَنِيَا
بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الأَصْلُ
حَوَّقَهُ بِحُمْرَةٍ وَيَجْلُو
الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ
وَاخْتَصَرُوْا فِي كَتْبِهِمْ حَدَّثَنَ
عَلَى ثَنَ أَوْ نَ وَقِيْلَ: دَثَنَ
وَاخْتَصَرُوْا أَخْبَرَنَ عَلَى أَنَ
أَوْ أَرَنَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَبَنَ
قُلْتُ: وَرَمْزُ قالَ إِسْنَادًَا يَرِدْ
قَافَ وَقالَ الشَّيْخُ: حَذْفُهَا عُهِدْ
خَطًَّا وَلاَبُدَّ مِنَ النُّطْقِ كَذَا
قِيْلَ لَهُ: وَيَنْبَغِي النُّطْقُ بِذَا
وَكَتَبُوْا عِنْدَ انْتِقالٍ مِنْ سَنَدْ
لِغَيْرِهِ ح وَانْطِقَنْ بِهَا وَقَدْ
رَأَى الرَّهَاوِيُّ بأَنْ لاَ تُقْرَ
وَأَنَّهَا مِنْ حَائِلٍ، وَقَدْ رَأَى
بَعْضُ أُوْلِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُوْلاَ
مَكَانَهَا: الْحَدِيْثَ قَطْ ، وَقِيْلاَ
بَلْ حَاءُ تَحْوِيْلٍ وَقالَ قَدْ كُتِبْ
مَكَانَهَا: صَحَّ فَحَا مِنْهَا انْتُخِبْ
كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ
وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ
وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ
مُؤَرِّخًَا أَوْ جَنْبَهَا بِالطُّرَّهْ
أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ وَإِلاَّ ظَهْرَهْ
بِخَطِّ مَوْثُوْقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا
وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى
إِنْ حَضَرَ الْكُلُّ ، وَإِلاَّ اسْتَمْلَى
مِنْ ثِقَةٍ ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لاَ
وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ
وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ
فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ
كَذَا الزُّبَيْرِيْ فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا
إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ
كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ
وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيْلًا وَأَنْ
يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ
صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ