وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي
مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا
عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلاَنِيْ وَإِذَا
رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ
نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ
وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلاَمَتُهْ
جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ
كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ
لاَ يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ
مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ
أَقْوَى ، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ
الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ
وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ
بِهِ وَلاَ يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ
مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا
عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا
أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ قَدْ أَجَازَهْ
وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ
وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ
وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ:
الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ
الجَمْعُ كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ
الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ
مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لاَ الْخَبَرْ
وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعًَا قَدْ حَظَرْ
وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا
قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا
الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ
وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ []
أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ
مُنْفَصِلًا عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهْ
فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ