أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ
فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ
التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ ، وَالْمُصَحِّفِ
وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا
عَلَى حَدِيْثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا
فَيَدْخُلاَ فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَذَبَا
فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا
وَالأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لاَ الْكُتُبِ
أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيْفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ
إِصْلاَحُ اللَّحْنِ ، وَالْخَطَأِ
وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا
فَقِيْلَ: يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا
وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ يُصْلَحُ
وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ وَهْوَ الأَرْجَحُ
فِي اللَّحْنِ لاَ يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ
وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ مَعْ تَضْبِيْبِهِ
وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِبًا كَذَا
عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلًا أُخِذَا
وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ
وَأَصْلَحُ الإِصْلاَحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ
وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لاَ يَكْثُرُ
كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لاَ يُغَيِّرُ
وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مِنْ فَوْقٍ أَتَى
بِهِ يُزَادُ بَعْدَ يَعْنِي مُثْبَتَا
وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في
كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ
صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ
كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ
كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ
اخْتِلاَفُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ
وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ
مَتْنًا بِمَعْنَى لاَ بِلَفْظٍ فَقَنِعْ
بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ
عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً وَرَجَحْ
بَيَانُهُ مَعْ قالَ أَوْ مَعْ قالاَ
وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقالاَ:
اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ لَمْ يَقُلِ: