صَحَّ لَهُمْ وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ
بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ
يُسْمِي الجَمِيْعُ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ
الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ
وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبْ
مَنْ فَوْقَهُ فَلاَ تَزِدْ وَاجْتَنِبْ
إِلاَّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ [] أَوْ يَعْنِي
أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي
أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا
فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا
الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ
مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ
الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ
وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ
تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ
وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ
مَا بَعْدَهُ [] مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ
جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضًا بِالسَّنَدْ
لآِخِذٍ [] كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ
وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ
آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفًَا مَا رَفَعْ
تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ
وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ
لاَ يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلاَ أَنْ يَبْتَدِي
رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ
وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى
بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ
إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ
وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ
أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنًَا قَبْلَهُ
فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ يُكَمِّلَهْ
بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ بِالتَّحَفُّظِ
وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا
وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ