قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا ، وَيَبْنِى
وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ
وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ
يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ
لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ
إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ ، وَعَكْسُهُ
وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلاَ
فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلاَ
وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ
والنووي صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ
السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ
ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ
بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ
وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ
لاَ يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ
وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ
وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ
وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ
أَجِزْ بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ
مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِْفْكِ
وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ
وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ
فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ
آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ
وَصَحِّحِ النِّيَّةَ فيِ التَّحْدِيْثِ
وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيْثِ
ثُمَّ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ وَاسْتَعْمِلِ
طِيْبًا وَتَسْرِيْحًا وَزَبْرَ الْمُعْتَلِي
صَوْتعَلى الْحَدِيْثِ وَاجْلِسْ بِأَدَبْ
وَهَيْبَةٍ بِصَدْرِ مَجْلِسٍ وَهَبْ
لَمْ يُخْلِصِ النِّيَّةَ طَالِبُ فَعُمْ
وَلاَ تُحَدِّثْ عَجِلًا أَوْ إِنْ تَقُمْ
أَوْ فِي الطَّرِيْقِ ثُمَّ حَيْثُ احْتِيْجَ لَكْ
فِي شَيْءٍ ارْوِهِ وَابْنُ خَلاَّدٍ سَلَكْ
بِأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلْخَمْسِيْنَا
عَامًا وَلاَ بَأْسَ لأَِرْبَعِيْنَا
وَرُدَّ والشَّيْخُ بِغَيْرِ الْبَارِعِ