خَصَّصَ لاَكَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيْ
وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ
وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلاَّدٍ جَزَمْ
فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ
كَأَنَسِ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ
وَالْبَغَوِيُّ وَالْهُجَيْمِيْ وَفِئَهْ
كَالطَّبَرِيِ حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِائَهْ
وَينْبغي إمْسَاكُ الاعْمَى إنْ يَخَفْ
وَإِنَّ مَنْ سِيْلَ بِجُزْءٍ قَدْ عَرَفْ
رُجْحَانَ رَاوٍ فِيْهِ دَلَّ فَهْوَ حَقّْ
وَتَرْكُ تَحْدِيْثٍ بِحَضْرَةِ الأَحَقّْ
وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الأَخْذَ عَنْهُ
بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ
وَلاَ تَقُمْ لأَحَدٍ وَأَقْبِلِ
عَلَيْهِمُ وَلِلْحَدِيْثِ رَتِّلِ
وَاحْمَدْ وَصَلِّ مَعْ سَلاَمٍ وَدُعَا
فِي بَدْءِ مَجْلِسٍ وَخَتْمِهِ مَعَا
وَاعْقِدْ لِلاِمْلاَ مَجْلِسًا فَذَاكَ مِنْ
أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالاَخْذِ ثُمَّ إِنْ
تَكْثُرْ جُمُوْعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا
مُحَصِّلًا ذَا يَقْظَةٍ مُسْتَوِيَا
بِعَالٍ اوْ فَقَائِمًا يَتْبَعُ ما
يَسْمَعُهُ مُبَلِّغًا أَوْ مُفْهِمَا
واسْتَحْسَنُوْا الْبَدْءَ بِقَارئ تَلاَ
وَبَعْدَهُ اسْتَنْصَتَ ثُمَّ بَسْمَلاَ
فَالْحَمْدُ فَالصَّلاَةُ ثُمَّ أَقْبَلْ
يَقُوْلُ: مَنْ أَوْمَا ذَكَرْتُ وَابَتهَلْ
لَهُ وَصَلَّى وَتَرَضَّى رَافِعًا
وَالشَّيْخُ تَرْجَمَ الشُّيُوْخَ وَدَعَا
وَذِكْرُ مَعْرُوْفٍ بِشَيءٍ مِنْ لَقَبْ
كَغُنْدَرٍ أَوْ وَصْفِ نَقْصٍ أَوْ نَسَبْ
لأُمِّهِ فَجَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنْ
يَكْرَهُهُ كَابْنِ عُلَيَّةٍ فَصُنْ
وَارْوِ فِي الاِمْلاَ عَنْ شُيُوْخِ قَدِّمِ
أَوْلاَهُمُ وَانْتَقِهِ وَأَفْهِمِ
مَا فِيْهِ مِنْ فَائِدَةٍ وَلاَ تَزِدْ
عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ وَاعْتَمِدْ
عَالِيَ إِسْنَادٍ قَصِيْرَ مَتْنِ
وَاجْتَنِبِ الْمُشْكِلَ خَوْفَ الْفَتْنِ
وَاسْتُحْسِنَ الإِنْشَادُ فِي الأَوَاخِرِ