فهرس الكتاب

الصفحة 2299 من 2899

وممن أبطلها إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني، وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم

ثم هي أقسام: 1- إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول:"أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب"أو"هذه الكتب"وهي المناولة فهذه جائزة عند الجماهير، حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها، لأنها في معنى المرسل عندهم، إذا لم يتصل السماع

(( (إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول:"أجزت لك أن تروي عني ما أرويه"، أو"ما صح عندك، من مسموعاتي ومصنفاتي"وهذا مما يجوزه الجمهور أيضًا، رواية وعملًا

(( (الإجازة لغير معين، مثل أن يقول:"أجزت للمسلمين"، أو"للموجودين"، أو"لمن قال لا إله إلا الله"، وتسمى"الإجازة العلمة"وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله

(( (الإجازة للمجهول بالمجهول، ففاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفه المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم

ولو قال:"أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني"؛ فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأسدي، وسوغه غيره، وقواه ابن الصلاح

وكذلك لو قال:"أجزتك ولولد ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب"أو"ما يجوز لي روايته"فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر ابن أبي داود، قال لرجل:"أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة("

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت