فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
248-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: استأذن العباسُ بنُ عبدِ المطلب، رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالِيَ منىً، من أجل سقايَتِهِ، فأَذِنَ لَهُ .
249-وعنه رضي الله عنهما، قال: جَمَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجَمْعٍ، كلَّ واحدة منهما بإقامة، ولم يُسَبِّح بينهما، ولا على إثْرِ واحدةٍ منهما .
باب المحرم يأكل من صيد الحلال
250-عن أبي قَتَادَةَ الأنصاريِّ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجًا، فخرجوا معه، فَصَرَفَ طائفةً منهم ـ فيهم أبو قَتَادَةَ ـ وقال:"خذوا ساحِلَ البحرِ، حتى نلتقي"فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلُّهُم، إلا أبا قتادةَ لم يُحْرم، فبينما هم يسيرون إذ رأَوا حُمُر وحْش، فَحَمَل أبو قَتَادَةَ على الحُمُر، فعقر منها أتَانًَا، فنزلنا فأكلنا من لحمِها، ثم قلنا: أنأكلُ لحمَ صَيْدٍ، ونحن محرمون ؟ فَحَمَلْنا ما بَقِيَ من لحِمها، فأَدْرَكْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك، قال:"منكم أحدٌ أَمَرَهُ أن يَحْمِلَ عليها، أو أشار إليها"؟ قالوا: لا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فكلوا ما بَقِيَ من لحمِها".
وفي رواية:"هل معكم منه شيء ؟ فقلت: نعم، فناوَلْتُه العَضُدَ، فأَكَلَها ."
251-عن الصَّعْب بن جَثّامَةَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه، أنه أهدى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حمارًا وَحْشِيًّا، وهو بالأبْواءِ ـ أو بوَدَّانَ ـ فرَدَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال:"إنا لم نَرُدَّهُ عليك إلا أنّا حُرُمٌ".
وفي لفظ لمسلم: رِجْلَ حمار . وفي لفظ: شِقَّ حمار . وفي لفظ: عَجُزَ حمار .
وجه هذا الحديث أنه ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ لِأَجْلِهِ، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله .
كتابُ البيوعِ