فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
252-عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا تبايع الرجلان، فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهُما الآخرَ، فإنْ خَيّر أحدُهما الآخرَ، فتبايعا على ذلك، فقد وَجَبَ البَيْعُ، وإن تفرقا بعدَ أن تبايعا ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ فقد وَجَبَ البَيْعُ".
253-وما في معناه من حديث حَكِيمِ بنِ حِزام رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"البَيِّعانِ بالخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقا ـ أو قال حتى يَتَفَرَّقا ـ فإن صَدَقا وبَيَّنا بوركَ لهما في بَيْعِهِما، وإن كتما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بيعِهما".
باب ما نُهِيَ عنه من البيوعِ
254-عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة ـ وهي طَرْحُ الرجُلِ ثوبَهُ بالبيعِ إلى الرجلِ قبلَ أن يُقَلِّبَهُ، أو يَنْظُر إليه ـ ونهى عن المُلامَسَةِ، والمُلامسةُ لَمْسُ الرجلِ الثوبَ لا ينظرُ إليه .
255-وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَلَقَّوُا الرُّكْبان، ولا يَبِعْ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا ( [11] ) الإبلَ والغنمَ، ومن ابْتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَيْنِ، بعد أن يَحْلُبَها، إنْ رَضِيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ".
وفي لفظ:"هو بالخِيارِ ثلاثًا".
256-وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعا يتبايَعُه أهلُ الجاهليةِ، كان الرجلُ يَبْتاع الجزور إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنِها .
قيل: إنه كان يبيع الشارِفَ ـ وهي الكبيرةُ المُسِنَّةُ ـ بِنَتاجِ الجنينِ الذي في بطنِ ناقَتِهِ .