فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
257-وعنه رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى يَبْدُوَ صلاحُها، نهى البائِعَ والمُبْتاعَ .
258-عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِي، قيل وما تُزْهِي ؟ قال: حتى تَحْمَرَّ، قال:"أرأيتَ إذا منعَ اللهُ الثمرةَ، بم يَسْتَحِلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ".
259-وعن عبدِ الله بنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُتَلَقّى الرُّكْبانُ، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال: فقلتُ لابنِ عباسٍ:"ما قولُهُ حاضرٌ لبَادٍ ؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا ."
260-عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ: أنْ يبيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ، إن كان نخلًا: بتمرٍ كيلًا، وإن كَرْمًا، أن يبيعَهُ بِزَبيب كَيْلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعَهُ بكَيْلٍ طعامٍ، نهى عن ذلك كُلِّهِ .
261-عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما، قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُخابَرَةِ والمُحاقَلَةِ، وعن المُزابَنَةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُوَ صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدينارِ والدِّرْهَمِ، إلا العَرايا .
المحاقلة: بيعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِها بحنطةٍ .
262-عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ الكلبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهِنِ .
263-عن رافعِ بنِ خَدِيج رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهْرُ البَغِيّ خبيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خبيثٌ".
باب العرايا وغير ذلك
264-عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لصاحب العَرِيَّةِ أنْ يَبِيعَها بِخَرْصِها .
ولمسلم: بِخَرْصِها تمرًا، يأكلونَها رُطَبًا .