فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
265-عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ في بيعِ العرايا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أو دون خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
266-عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال:"من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتُها للبائِعِ، إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاع".
ولمسلم:"من ابتاع عبدًا فمالُه للذي باعَهُ، إلا أن يشترطَ المُبْتاعُ".
267-وعنه رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ابْتَاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيَهُ".
وفي لفظ:"حتى يَقْبِضَهُ"وعن ابن عباس مثلُهُ .
268-وعن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه، أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ وهو بمكةَ عامَ الفتحِ:"إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ"فقيل: يا رسولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ ؟ فقال:"لا، هو حرامٌ"ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"قاتلَ الله اليهودَ، إنَّ اللهَ لمّا حَرّم عليهم شحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثَمَنَهُ".
جملوه: أي أذابوه .
باب السَّلَم
269ـ عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وهم يُسْلِفُون في الثمارِ السنةَ والسنتين والثلاثَ، فقال:"من أَسْلَفَ في شيءٍ، فَلْيُسْلِف في كَيْلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ".
باب الشروط في البيع