فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 2899

349-وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنه قال: إنَّ اليهودَ جاءوا إلى رسولِ صلى الله عليه سلم فذكروا له: أنَّ امرأةً منهم ورجلًا زَنَيَا، فقال لهم رسولُ اللهِ صلى الله:"ما تجدون في التوراةِ في شأنِ الرجمِ"؟ فقالوا: نفضَحُهُمْ ويجلدون، قال عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ: كذبتم، إن فيها آيةَ الرجمِ، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدُهُم يدَه على آيةِ الرجمِ، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدُ الله بن سلَام: ارفع يَدَكَ، فرفع يده، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقال: صَدَقَ يا مُحَمَّدُ، فأمرَ بهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِما، قال: فرأيتُ الرجلَ، يَجْنَأُ على المرأةِ يَقِيها الحجارةَ .

يجنأ: ينحني .

الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبدُ اللهِ بنُ صُورِيا .

350-وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو أنّ رجلًا ـ أو قال امرءًا ـ اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إذنِكَ فَخَذَفْتَهُ بحصاة، فَفَقَأْتَ عَيْنَه، ما كان عليك جُنَاحٌ".

باب حد السرقة

351-عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ قيمتُه ـ وفي لفظ: ثَمَنُهُ ـ ثلاثَةُ دراهِمَ .

352-عن عائشةَ رضي الله عنها، أنها سمعتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:"تُقْطَعُ اليَدُ، في ربعِ دينارٍ فصاعدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت