فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 2899

353-عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ قريشًا أَهَمّهُم شأنُ المخزوميةِ التي سَرَقَتْ، فقالوا: من يكلمُ فيها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يَجْتَرِئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زَيْدٍ، حِبُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فَكَلَّمَهُ أسامةُ، فقال:"أَتَشْفَعُ في حَدٍّ من حدود الله، ثم قام فاخْتَطَبَ، فقال: إنما أهلكَ الذين مِنْ قَبْلِكُم، أنهم كانوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تَرَكوه، وإذا سرقَ فيهمُ الضعيفُ، أقاموا عليه الحدَّ، وايْمُ ( [18] ) الله، لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ، لقطعتُ يَدَها".

وفي لفظ: كانت امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطعِ يَدِها .

باب حد الخمر

354-عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فجلَدَهُ بجريدةٍ نحوَ أربعين، قال: وفعلَهُ أبو بكر، فلما كان عُمَرُ استشار الناسَ، فقال عبدُ الرحمنِ بنِ عوفٍ: أَخَفُّ الحدودِ ثمانون، فَأَمَرَ به عمرُ رضي الله عنه .

355-وعن أبي بُرْدَةَ ـ هانىء بن نِيار ـ البَلَويِّ الأنصاريِّ رضي الله عنه، أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا يجلدُ فوقَ عَشْرَةِ أسواطٍ، إلا في حدٍّ من حدودِ الله".

كتاب الأيْمان والنذور

356-عن عبدِ الرحمنِ بن سَمُرَةَ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرَة لا تسألِ الإمارةَ، فإنك إن أُعْطِيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإن أعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها، وإذا حَلَفْتَ على يمينٍ، فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فَكَفِّر عن يمينِك، وائْتِ الذي هو خيرٌ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت