فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 2899

1587] - ضعيف جدا. رواه الترمذي (1424) ، والحاكم (4 /384) ، وتمامه:"فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". قلت: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو"متروك".

[1588] - ضعيف جدا أيضا. رواه البيهقي (838) .

[1589] - صحيح. وهو مخرج في"مشكل الآثار"للطحاوي برقم (91) .

[1590] - ضعيف. رواه احمد (6 /35) ، وأبو داود (4474) ، والنسائي في"الكبرى" (4 /325) ، والترمذي (3181) ، وابن ماجه (2567) من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.

[1591] - صحيح. رواه أبو يعلي في"المسند" (2824) ولكن لفظه عنده:"يا هلال! أربعة شهود، وإلا"وهو مطول عنده.

[1592] - روى البخاري (2671) عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم"البينة أو حد في ظهرك"فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول"البينة و إلا حد في ظهرك".

[1593] - صحيح. وهو في"الموطأ" (2 /8287) بنحوه ولم يذكر أبا بكر.

[1594] - صحيح. رواه البخاري (6858) ومسلم (1660) ، واللفظ لمسلم وزاد:"بالزنا"بعد"مملوكه". واما البخاري فعنده:"وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة". والباقي مثله.

[1595] - صحيح. وهذا لفظ مسلم (1684) .

[1596] - البخاري (6789) .

[1597] - المسند (6.

[1598] - . 1229-وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه.

[1599] - . 1230- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده متفق عليه أيضا.

[1600] - . 1231 - وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟.

[1601] - . ثم قام فاختطب، فقال:"أيها."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت