فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1602] - الناس! إنما هلك.
[1603] - الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ... ."الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم."
[1604] - . وله من وجه آخر: عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
[1605] - . 146 1232- وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس، قطع رواه أحمد والأربعة.
[1606] - . وصححه الترمذي، وابن حبان.
[1607] - كذا"بالأصلين"، وأشار ناسخ"أ"في الهامش إلى نسخة أخرى:"النبي".
[1608] - صحيح. رواه أحمد (3 /463 و464، 540 و141) ، وأبو داود (4388) ، والنسائي (8.
[1609] - . 147 1234- وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما إخالك سرقت". قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وجئ به، فقال:"استغفر الله وتب إليه". فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال:"اللهم تب عليه"ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات.
[1610] - . 1235- وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بمعناه، وقال فيه:"اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه". وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده.
[1611] - . 1236- وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر.