1886] - حسن. رواه أحمد ( 2 / 178 و 206 و 209 ) ، وأبو داود ( 3927 ) ، والنسائي في"الكبرى" ( 3 / 197 ) ، والترمذي ( 1260 ) ، وابن ماجه ( 2519 ) ، والحاكم ( 2 / 218 ) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود:"أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد".
[1887] - وقع في"أ":"رواه أحمد والأربعة".
[1888] - ضعيف. رواه أحمد (6 / 289 و 308 و 311) ، وأبو داود (3928) ، والنسائي في"الكبرى" (3 / 198) ، والترمذي (1261) ، وابن ماجه (2520) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي:"لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا".
[1889] - صحيح. رواه أحمد (1 / 222- 223 و 226 و 260) ، وأبو داود (4581) ، والنسائي (8 / 46) واللفظ لأحمد.
[1890] - صحيح. رواه البخاري (2739) .
[1891] - ضعيف . رواه ابن ماجه (2515) ، والحاكم (2 / 19) .
[1892] - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في"الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:"إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في"التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
[1893] - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في"الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:"إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في"التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
[1894] - ضعيف. رواه أحمد (3 / 487) ، والحاكم (2 / 89- 90 و 217) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.
[1895] - كذا في"الأصل"بالسين المهملة، وهي كذلك في"الصحيح"، ووقع في"أ":"فشمته"بالشين المعجمة.