فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 2105

أربع حديث صحيح وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف لما روي عن ابن عباس أنه قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه داود وإن زاد على النصف حرم لأن الحكم للأغلب وإن استويا ففيه وجهان أحدهما إباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم

ويباح لبس الحرير للقمل والحكة لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكو القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير متفق عليه وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك وهل يباح لبسه في الحرب فيه روايتان إحداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لأن المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب وكان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر وعنه يباح لأن الصبي غير مكلف فأشبه ما لو ألبسه الدابة

فصل ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر رواه مسلم ولا بأس بذلك للنساء فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم لأن في سياق الحديث إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت