فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أربع حديث صحيح وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف لما روي عن ابن عباس أنه قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه داود وإن زاد على النصف حرم لأن الحكم للأغلب وإن استويا ففيه وجهان أحدهما إباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم
ويباح لبس الحرير للقمل والحكة لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكو القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير متفق عليه وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك وهل يباح لبسه في الحرب فيه روايتان إحداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لأن المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب وكان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر وعنه يباح لأن الصبي غير مكلف فأشبه ما لو ألبسه الدابة
فصل ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر رواه مسلم ولا بأس بذلك للنساء فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم لأن في سياق الحديث إلا