فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 2105

رقم في ثوب متفق عليه

فصل ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري ومعنى الصماء أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا وعنه إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها

ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه

ويكره تغطية الفم في الصلاة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود

ويكره شد الوسط لما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى فأما شده بغير ذلك فلا بأس به ويكره لف الكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه & باب استقبال القبلة &

وهو الشرط الرابع للصلاة لقول الله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } البقرة 144 والناس في القبلة على ضربين منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة أو من بمكة أو قريبا منها من وراء حائل فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصل إلى عين الكعبة

الثاني من فرضه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها فلا يلزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت