فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 2105

الجماعة صح لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض وإن فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا ويحتمل أن لا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر & باب صفة الصلاة &

وأركانها خمسة عشر القيام وهو واجب في الفرض لقول الله تعالى { وقوموا لله قانتين } البقرة 238 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تسطع فعلى جنبك رواه البخاري

فأن كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه إلى القيام لم يعتد به لأنه أتى به في غير محله

ويستحب القيام إلى المكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لأنه دعاء إلى القيام فاستحب المبادرة إليه

ويستحب للإمام تسوية الصفوف لما روى أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه يعني عودا في المحراب ثم التفت وقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذ بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم رواه أبو داود

فصل ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داود وقال لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ولا يجزئه غيره من الذكر ولا قوله الله الأكبر ولا التكبير بغير العربية لما ذكرنا فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت