فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 2105

الأخرى لقول رسول الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

فصل فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله لما روى هلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه قال الترمذي هذا حديث حسن ويجعلهما تحت السرة لما روي عن علي أنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة رواه أبو داود وعنه فوق السرة وعنه أنه مخير ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أجمع للمصلي وأكف لنظره

فصل ويستحب أن يستفتح قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم ولو أن رجلا استفتح ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد قالا كان رسول الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك وعمل به عمر بمحضر من الصحابة فكان أولى من غيره وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روى أبو هريرة قال قلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب البيض من الدنس اللهم إغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد متفق عليه قال أحمد ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به

فصل ثم يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } النحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت