فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 2105

الطلاق كما لو قال لآيسة أنت طالق للبدعة وحكي عن أبي بكر أن الطلاق يقع في قوله أنت طالق قبل أن أتزوجك خاصة لأنه يمكن أن يتزوجها بائنا وهذا الوقت قبله فيقع فيه بخلاف التي قبلها وإن قال أردت طلاقها في الحال وقع لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ وإن قال أردت أني طلقتها أمس طلقت بإقراره وإن قال أردت أني طلقتها في نكاح آخر أو طلقها زوج قبلي فقد ذكرنا حكمه فيما مضى وإن قال أنت طالق قبل قدوم أخي بشهر أو قبل موتي بشهر فقدم أخوه أو مات مع مجيء الشهر أو قبله لم تطلق لأنه زمن ماض وإن قدم أو مات بعد مضي شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا أنه وقع في ذلك الجزء قبل الشهر فإن خلعها بعد تعليق طلاقها بيوم ثم مات أو قدم بعد التعليق بشهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع لأنها بانت بالطلاق فكان الخلع لبائن وإن مات أو قدم بعد الخلع بشهر وساعة صح الخلع لأنه صادف زوجة ولم يقع الطلاق لأنها بانت بالخلع قبله وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال لأنه قبل موته وكذلك إن قال أنت طالق قبل قدوم زيد سواء قدم او لم يقدم ذكره القاضي وان قال أنت طالق قبيل موتي أو قبيل قدوم زيد لم يقع الطلاق إلا في الجزء الذي يلي الموت لأن ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت