قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويقرأ في العصر في الركعتين الأوليتين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية متفق عليه وفي رواية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث
فصل ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأوليتين من المغرب والعشاء ولإسرار فيما وراء ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يسن الجهر لغير الإمام لأنه لا يقصد إسماع غيره وإن جهر المنفرد فلا بأس لأنه لا ينازع غيره وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة النهار عجماء وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر لأنها صلاة نهار وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر
وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع لأن في حديث سمرة في بعض رواياته وإذا فرغ من القراءة سكت
فصل ثم يركع وهو الركن الرابع لقوله تعالى { اركعوا واسجدوا } ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها رواه البخاري وفي هذه التكبيرات روايتان إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه ولأن الهوي إلى الركوع