فهرس الكتاب

الصفحة 1429 من 2105

ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال له طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال عمر أين كنت قال استهوتني الشياطين فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا وهل يعتبر ابتداء المدة من حين يضربها الحاكم أو من حين ينقطع خبره على وجهين أحدهما من حين يضربها الحاكم لأنها مدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت إلى حكم الحاكم كمدة العنة والثاني من حين انقطع خبره لأن ذلك ظاهر في موته فأشبه ما لو قامت به بينة وهل يفتقر بعد انقضاء العدة إلى ان يطلقها وليه فيه وجهان أحدهما يعتبر لأن ذلك يروى عن عمر وعلي والثاني لا يفتقر لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها ولهذا اعتدت عدة الوفاة وقول عمر قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر فصل

فإن قدم المفقود قبل تزوجها فهي زوجته لأننا تبينا حياته فأشبه ما لو شهد بموته شاهدان وتبين أنه حي وإن قدم بعد تزوجها وقبل دخوله بها فكذلك لما ذكرنا وقيل عنه إن حكمها حكم المدخول بها والصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت