فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال له طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال عمر أين كنت قال استهوتني الشياطين فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا وهل يعتبر ابتداء المدة من حين يضربها الحاكم أو من حين ينقطع خبره على وجهين أحدهما من حين يضربها الحاكم لأنها مدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت إلى حكم الحاكم كمدة العنة والثاني من حين انقطع خبره لأن ذلك ظاهر في موته فأشبه ما لو قامت به بينة وهل يفتقر بعد انقضاء العدة إلى ان يطلقها وليه فيه وجهان أحدهما يعتبر لأن ذلك يروى عن عمر وعلي والثاني لا يفتقر لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها ولهذا اعتدت عدة الوفاة وقول عمر قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر فصل
فإن قدم المفقود قبل تزوجها فهي زوجته لأننا تبينا حياته فأشبه ما لو شهد بموته شاهدان وتبين أنه حي وإن قدم بعد تزوجها وقبل دخوله بها فكذلك لما ذكرنا وقيل عنه إن حكمها حكم المدخول بها والصحيح