فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 2105

عن الجنايات رعاية لحفظ مصالحهم كحاجة غيرهم فوجب أن تشرع الزواجر في حقهم & باب العفو عن القصاص & وهو مستحب لقوله تعالى { والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له } المائدة 45 ومن وجب له القصاص فله أن يقتص وله أن يعفو عنه مطلقا إلى غير بدل وله أن يعفو على المال لقوله تعالى { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } البقرة 178 أوجب الاتباع والأداء بمجرد العفو وروى أبو شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية رواه أبو داود وإذا عفا عن القصاص او عن بعضه سقط كله لأنه حق مبني على الإسقاط لا يتبعض فاذا سقط بعضه سقط جميعه كالرق وإن وجب لجماعة فعفا بعضهم سقط كله لما روى زيد بن وهب ان عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امراة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر الله أكبر عتق القتيل رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت