فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 2105

فصل ومن ضل من أهل الحرب الطريق فوقع في دار الإسلام أو حملته الريح في المركب إلينا أو شرد من دوابهم فحصل في أيدينا فذكر أبو الخطاب فيه روايتين إحداهما يكون فيئا لأنه مال مشرك ظهر عليه بغير قتال أشبه ما تركوه فزعا وهربوا والثانية هو لمن أخذه لأنه مباح ظهر عليه بغير جهاد فكان لآخذه كمباحات دار الإسلام وقد روي عن أحمد فيمن ضل الطريق منهم فدخل إلى قرية قال هو لأهل القرية كلهم وقال في عبد أبق إلى أرض الروم ثم رجع ومعه متاع فالعبد لمولاه وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين وقال القاضي هذا على الرواية التي تجعل غنيمة الذين دخلوا أرض الحرب بغير إذن الإمام فيئا فأما على الرواية الأخرى فيكون المال لسيده لأنه كسب عبده وفي تخميسه روايتان ولو أسر الكفار رجلا فغنم منهم شيئا وخرج به إلى دار الإسلام كان له لأنه كسبه ويحتمل أن يجب فيه الخمس لأنه غنيمة وقد روى الأوزاعي أنه لما أقفل عمر بن عبد العزيز الجيش الذين كانوا مع مسلمة كسر مركب بعضهم فأخذ المشركون ناسا من القبط فكانوا خدما لهم ثم خرجوا إلى عيد لهم وخلفوا القبط في مركبهم ورفع القبط القلع وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت فكتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت