فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 2105

في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليهم عمر نفلوهم القلع وكل شيء جاؤوا به إلا الخمس رواه سعيد ويحتمل أن يكون فيئا استدلالا بقول عمر نفلوهم الذي جاؤوا به ولو كان لهم لم يكن نفلا & باب حكم الأرضين المغنومة & الأرض التي بأيدي المسلمين تنقسم قسمين أحدهما ما هو مملوك لأهله لا خراج عليه وهو ما أسلم عليه أهله كأرض مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو غنمه المسلمون فقسم بينهم كأرض خيبر التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه الذين افتتحوها أو ما صالح أهله على أن الأرض لهم كأرض اليمن والحيرة وبانقيا وأليس من العراق أو ما أحياه المسلمون من موات الأرض كأرض البصرة كانت سبخة فأحياها عتبة بن غزوان وعثمان ابن أبي العاص فهذا ملك لأهله لهم التصرف فيه بالبيع وسائر التصرفات لأنه مملوك لهم أشبه الثياب والسلاح القسم الثاني ما وقفه الأئمة على المسلمين ولم يقسموه كأرض الشام كلها ما خلا مدنها والعراق كله إلا ما ذكرنا منه والجزيرة ومصر والمغرب وسائر ما افتتح عنوة فهذا وقفه عمر ومن بعده من الأئمة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت